الشيخ محمد الجواهري
60
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
دون النقدين ( 1 ) . وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك ( 2 ) . نعم ، إذا اتّجر الولي بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً ( 3 ) .
--> القول بالتفصيل موجود عندهم ، وليس القائل به شاذ ، بل قال به أبو حنيفة وجماعة ، ولكن هذا غير كاف في الحمل التقية ما دامت المسألة عندهم خلافية . فإشكال السيد الاُستاذ صحيح وإن كان لهم قول بالتفصيل . ( 1 ) ومن ذلك تعرف عدم صحة إلحاق المشهور لمواشي المجنون وغلاته بمواشي الصغير وغلاته في ذلك ، فإنه ذكر في الجواهر : ألحق المشهور المجنون بالصبي في استحباب الزكاة في غلاته ومواشيه ، الجواهر 15 : 49 ، وقد عرفت حكم غلات الصبي ومواشيه ، فكيف بغلات المجنون ومواشيه ؟ ! ( 2 ) في الجواهر : بلا خلاف محقق أجده فيه ، الجواهر 15 : 15 . ( 3 ) كما في المعتبر 2 : 487 ، والمنتهى 8 : 26 ، وظاهر نهاية الإحكام 2 : 299 ، وظاهر الغنية : 128 . ( 4 ) كذا في الكافي يتجر به أو يعمل به ، ولكن نقلها في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً عن الكافي « تتّجر به أو تعمل به » وأشار معلقها في الهامش إلى أنه في الأصل « يتجر به ويعمل به » الوسائل ج 9 : 78 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 541 / 3 ، الوسائل ج 9 : 78 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 . ( 6 ) كمعتبرة سعيد السمان - وإسماعيل بن مرار الذي في السند وإن لم يوثقه علماء الرجال ، إلاّ أنّه ثقة عند السيد